أدعوك لكي تقرأ فقط ، لا لكي تعلق

بدأت المدونة بتاريخ (09/05/2007 م)0


مكروهات الأضحية ( الحج والعمرة : 35 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 5 فبراير 2008 الساعة: 01:01 ص

مكروهات الأضحية : (الحج والعمرة 35  من 35)

1.  يكره جز صوف الأضحية قبل الذبح لما فيه من إنقاص حسن هيأتها وجمالها ، إلا إذا كان الجز قبل الذبح بمدة كافية لأن ينبت صوف جديد مثل الأول أو قريب منه ، فلا يكره الجز حينئذ.

2.    يكره شرب لبن الأضحية وبيع ما جز من الصوف على الصفة المكروهة السابقة.

3.    يكره أن يوكل على ذبح الأضحية تارك الصلاة وإذا ذبحها تارك الصلاة تندب إعادتها.

4.    يكره إطعام غير المسلم من الأضحية.

5.    يكره التغالي والمبالغة في ثمن الأضحية وكذلك الإكثار من عدد الضحايا خوف المباهاة بها والمفاخرة.

6.  تكره الأضحية عن الميت ، فلا يضحي الإنسان عن أبوية بعد موتهما بل يتصدق عنهما إن أراد الثواب وكذلك لا يضحى عن حمل لم يولد، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيء من ذلك.( الموطأ : 487 ، ومواهب الجليل : 3/243)

7.  إبدال الأضحية بعد شرائها بشاة أقل منها لأنه رجوع في شيء نوي به التقرب إلى الله ، فمن أراد أن يبدل أضحيته لا يبدله إلا بخيرٍ منها ، وإذا اختلطت الأضاحي بعد الذبح ولم يعرف الشخص أضحيته من أضحية غيره فليأخذ كل واحد أضحيته ويتراض مع غيره وتجزيه وله أكلها.(

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ذبح الأضحية ومندوبات الأضحية والمضحي : ( الحج والعمرة : 34 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 3 فبراير 2008 الساعة: 01:01 ص

ذبح الأضحية ومندوبات الأضحية والمضحي : (الحج والعمرة 34  من 35)

ذبح الأضحية نهارًا :

وذلك لقول الله تعالى : { ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام }.( سورة الحج : الآية 28)  فقد ذكر الله تعالى الأيام للذبح ، ولم يذكر الليالي ، والهدايا والضحايا حكمها واحد ، وأيام الذبح ثلاثة هي الأيام المعلومات التي ذكرتها الآية ( أول أيام النحر واليومان بعده ).

يبدأ وقت الذبح في اليوم الأول ضحى بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد ويذبح أضحيته.( فتح الباري : 12/118) ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر مَن فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدّمه لأهله ليس من النسك في شيء.( البخاري : 12/98) وفي اليوم الثاني والثالث يبدأ وقت الذبح من الفجر إلى المغرب ، والأفضل أن يكون بعد ارتفاع الشمس وحل النافلة. ويشترط في الأضحية أن يكون الذابح مسلماً لأن الأضحية قربة والكافر ليس من أهل القربة.

المندوبات العامة لللأضحية والمضحي :

1. ترك المضحي قص الشعر :

ندب لمن يريد أن يضحي ترك حلق الشعر من سائر بدنه ، كذلك ترك تقليم أظافره ، وذلك من أول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ".( مسلم : 3/1566

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

شروط صحة الأضحية : ( الحج والعمرة : 33 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 1 فبراير 2008 الساعة: 01:01 ص

شروط صحة الأضحية : (الحج والعمرة 33  من 35)

يشترط لصحة الأضحية ما يلي :

السلامة من العيوب ، وذلك لحديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يُتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال : أربعاً ، وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : العرجاء البين ضلعها ، والقوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي ".( الموطأ : 482 ، والتي لا تنقى هي العجفاء التي لا مخ في عظامها ، وانظر التاج والإكليل : 3/242 ، وحاشية العدوي : 2/525)

وفي ما يلي تفصيل العيوب التي تجب السلامة منها ولا تصح معها الأضحية :

1.  المرض الشديد وهو ما لا تتصرف معه الشاة المريضة تصرف السليمة بخلاف المرض الخفيف فليس عيباً تجب السلامة منه.

2.    البشم الشديد.

3.    الجرب البيّن.

4.    الجنون الدائم ، أما إذا غير دائم فلا يضر.

5.    العجفاء الهزيلة التي لا مخ في عظامها.

6.    العرجاء التي لا تلحق بالشياه في سيرها.

7.  العوراء التي ذهب بصر إحداى عينيها بصفةٍ كاملة وكذلك إذا ذهب أكثر البصر ،ولو كانت صورة العين سليمة فإذا كان بالعين بياض لا يمنع البصر أجزأت.( الشرح الكبير : 2/120)

8.    البتراء التي لا ذَنَبَ لها ، سواء وُلِدَتْ مقطوعة ، أو قُطِعَ بعد ذلك.( التاج والإكليل : 3/141)

9.    البكماء فاقدة الصوت ، بصفة دائمة ، لا ما إذا كان الفقد لعارض كالناقة بعد حملها فإن فقد صوتها لا يضر.

10.     الصمعاء ، وهي صغيرة الأذنين جدًا من أصل الخلقة.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الأضحية وحكمها وفضلها : ( الحج والعمرة : 32 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 30 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

الأضحية وحكمها وفضلها : (الحج والعمرة 32  من 35)

الأضحية : هي ما يذبح أيام عيد الأضحى من الأنعام تقرباً إلى الله تعالى ، وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية للهجرة.( فتح الباري : 12/98)

حكمها :

الأضحية سنّة مؤكدة من سنن الإسلام للقادر عليها ، الذي لا تجحف بماله ، أما من تجحف بماله وتؤثر على نفقته ويحتاج إلى صرف ثمنها أثناء السنة ، فلا يطالب بها ، قال الله تعالى : { فصلّ لربك وانحر }( سورة الكوثر : الآية 2) ، وأصل التقرب إلى الله بالذبيحة يرجع إلى ما أخبر به القرآن في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه ( إسماعيل ) ، وقد كافأه الله تعالى حين صدق الرؤيا وأراد التنفيذ ، وأسلم ابنه للذبح فناداه عز وجل : { أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا إنّا كذلك نجزي المحسنين * إن هذا لهو البلاء المبين * وفديناه بذبحٍ عظيم }( سورة الصافات : الآيات 104- 107 ، والمقدمات : 1/431) وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين(البخاري : 12/114) وقال عبد الله بن عمر عن الأضحية : هي سنّة ومعروف ويدل على عدم وجوبها أنه قد نقل عن أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما تركها في بعض الأوقات خوفاً من اعتقاد الناس بوجوبها.

ويطالب بالأضحية الحر المسلم – سواءً كان صغيرًا أم كبيرًا ذكرًا أم أنثى مقيماً أم مسافرًا – عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أقاربه فيضحي الرجل عن أولاده الصغار الفقراء إلى البلوغ إن كان ذكورًا وإلى الزواج إن كانوا إناثاً ، ويضحي كذلك عن أبويه الفقيرين ولا يطالب بها الزوج عن زوجته لأن وجوب نفقة الزوجة على زوجها بسبب المصاهرة وليست بسبب القرابة ومن كان يوم العيد محرماً بالحج لا يطالب بالأضحية وإنما السنّة في حقه الهدي كما تقدم.(

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أركان العمرة ومفسدات الحج والعمرة : (الحج والعمرة : 31 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 28 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

أركان العمرة ، ومفسدات الحج والعمرة : (الحج والعمرة 31  من 35)

العمرة لها ثلاثة أركان : الإحرام والطواف والسعي ، وأحكامها كأحكام الحج فيما يتعلق بهذه الأركان الثلاثة من شروط وواجبات وآداب وممنوعات ، وصفتها أن ينوي الإنسان العمرة عند مكان الإحرام بعد أن يفعل متطلبات الإحرام التي مرّ ذكرها في الحج ويلبي حتى يصل البيت فيطوف ناوياً طواف العمرة ويصلي ركعتي الطواف ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيسعى سبعة أشواط ناوياً سعي العمرة ثم يحلق رأسه أو يقصره ويلبس ثيابه وقد انتهت عمرته.( واجبات الإحرام : 104)

مفسدات الحج والعمرة :

يفسد الإحرام بالحج أو العمرة بواحد من أمرين :

1.    الجماع : الذي يوجب الغسل.

2.  خروج المني : باللذة المعتادة بسبب قبلة أو ملاعبة أو ضم أو بسبب استدعائه باليد أو استدامة تفكر أو نظر إلى ما يشتهي(الشرح الكبير : 2/68) ، قال الله تعالى : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }.( سورة البقرة : الآية 197)

ويفسد الحج بالجماع وما في معناه مما تقدّم في حالتين :

1.    إذا حصل ذلك قبل يوم النحر سواء فعل المحرم شيئاً من أعمال الحج أو لم يفعل.

2.    إذا وقع في يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة ولا يفسد الحج بالجماع في حالتين :

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

العمرة وفضلها : ( الحج والعمرة : 30 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 26 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

العمرة وفضلها : (الحج والعمرة 30  من 35)

العمرة في اللغة : الزيارة.

وفي الشرع : قصد الكعبة للنّسك وهو الطواف والسعي.

جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ".( البخاري : 4/347

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الفدية وأنواعها : (الحج والعمرة : 29 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 24 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

الفدية وأنواعها : (الحج والعمرة 29  من 35)

الفدية : صيام أو صدقة تكون لفعل بعض المنهيات وقت الإحرام ، وقد تقدم بيان ما تجب فيه الفدية عند ذكر ممنوعات الإحرام ، وعند ذكر الأشياء التي تكره للمحرم والتي تباح له ، قال الله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك }. والفدية هي واحد من ثلاثة أشياء على التخيير كما ذكر القرآن :

1.  الصيام : وهو صيام ثلاثة أيام ، ويجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم ، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة.

2.  الصدقة : والمراد بها التصدق على ستة مساكين لكل مسكين مُدّان من غالب قوت البلد وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده.

3.  ذبح شاة : للتصدق بها على الفقراء ، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها ويجوز ذبحها في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد.

متى تتحد الفدية؟

تتحد الفدية في الآتية :

1.  إذا ظن المحرم إباحة المحظورات التي فعلها أثناء الإحرام وكان مستندًا إلى أمرٍ قوي مثل ما إذا فسد حجه أو عمرته بجماع فظن أنه لا يجب عليه إتمام الإحرام الفاسد ففعل أمورًا منهياً عنها قبل إتمام حجه الفاسد كأن حلق ، وقلّم أظافره ولبس ثيابه فتلزمه فدية واحدة على الجميع ومثل من طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة من غير وضوء معتقدًا أنه قد تحلل من إحرامه فلا تلزمه فدية واحدة إذا علم بعد ذلك ببطلان طوافه وعدم تحلله. (الشرح الكبير : 2/67)

2.  إذا فعل المحرم عددًا من الممنوعات التي دعت الحاجة إليها في فور واحد متتالية كأن يكون غير قادر على التجرد من المحيط والمخيط فلبس الحذاء والقميص والسراويل وغطاء الرأس كل ذلك في وقت واحد فلا يلزمه حينئذ في جميع ما لبسه إلا فدية واحدة.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مباحات الإحرام (ما يباح فعله للمحرم) : (الحج والعمرة : 28 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 22 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

مباحات الإحرام (ما يباح فعله للمحرم) : (الحج والعمرة 28  من 35)

يجوز للمحرم فعل ما يأتي :

1.  غسل ثوب إحرامه بالماء من غير صابون إذا أصابته نجاسة ، وكذلك غسله ترفهاً إذا لم تكن به دواب كالقمل وغيره وكذلك يجوز إبدال ثوب إحرامه ولبس غيره إذا اتسخ.( الشرح الكبير : 2/57)

2.  غسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطر ويكره غسلهما بالصابون المعطر ، الذي تبقى منه رائحة في اليد.

3.  وضع لزقة ، أو عصابة على جرح وكذلك عصب الرأس كل ذلك جائز إذا كان لضرورة ولا يجوز لغير ضرورة وتجب الفدية بسبب ذلك والضرورة إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية إلا اللزقة الصغيرة إذا كانت في غير الوجه والرأس فلا فدية فيها.( الموطأ : 358 ، وحاشية الدسوقي : 2/58

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ممنوعات الإحرام : (الحج والعمرة : 27 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 20 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

ممنوعات الإحرام : (الحج والعمرة 27  من 35)

تحرم الأشياء الآتية على المُحرِم ، وهي أمور ترجع في جملتها إلى التزين والترفه المنافي للإحرام ، ومن فعل شيئاً منها لزمته الفدية ، عدا ثلاثة وهي الجماع فإنه يفسد الحج ، وعقد النكاح فهو حرام ، وصيد الحيوان البري حرام ويلزم فيه الجزاء كما يأتي وتفصيلاً كما يلي :

1.    لبس المحيط والمخيط.

2.    الجماع ومقدماته.

3.    عقد النكاح.

4.    ترفيه البدن من الطيب والدهان والزيت.

5.   إزالة الشعث : يحرم على المحرم إزالة الشعث فلا يتمشط ولا يغسل رأسه أو بدنه ولا يغتسل إلا من جنابة.( الشرح الكبير : 2/57)

6.   

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

وقت رمي الجمار وشروط صحتها وسننها (الحج والعمرة : 26 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 18 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

وقت رمي الجمار ، وشروط صحتها ، وسننها : (الحج والعمرة 26  من 35)

وقت الرمي في الأيام المعدودات :

الرمي في أيام منى الثلاثة بعد يوم النحر ، له وقتان ، وقت أداء ، ووقت قضاء ، فوقت الأداء ، لكل يوم هو ما بين الزوال وغروب الشمس(ويرى بعض أهل العلم أنه يجوز الرمي بالليل لليوم السابق مع الإساءة إن كان التأخير لغير عذر ، ولا يلزم بسبب التأخير هدي. ( انظر فتح القدير : 2/185 )) ، ووقت القضاء لكل يوم ، من غروب يومه إلى غروب اليوم الرابع(المجموع شرح المهذب : 8/176) ، بما في ذلك جمرة العقبة فإنها تقضى كذلك إلى غروب اليوم الرابع والسنة في رمي الجمار في الأيام المعدودات ، أن يكون عقب الزوال ، قبل صلاة الظهر ، ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سُئل عن وقت الرمي فقال : كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا "( البخاري : 4/328) ، فمن أخر الرمي من غير عذرٍ إلى ما بعد غروب الشمس ، أثم ، ولزمه هدي ، ومن أخره إلى الوقت لعذر لزمه هدي كذلك ولكن لا إثم عليه.( الشرح الكبير : 2/52) والعاجز عن الرمي لمرض أو صغر أو عجز يجوز أن يرمي شخص آخر نيابةً عنه وللنائب أن يرمي عن نفسه الجمار الثلاثة ثم يرجع ويرمي عن موكله وهذا أفضل ، لأن التتابع في رمي الجمار من غير فاصلٍ مندوب ويجوز أن يرمي عند كل جمرة سبع حصيات عن نفسه وسبع حصيات عن غيره ، أو حصاة عن نفسه وحصاة عن غيره إلى أن يكمل ، وسواءً بدأ في ذلك بنفسه أو بدأ بغيره ، كل ذلك جائز.( ابن ماجه : 2/1010 ، والشرح الكبير : 2/52)

ومن لم يتول الرمي عن نفسه لزمه هدي ولا إثم عليه إن كان به عذر يمنعه ، فإن لم يكن له عذر يمنعه ووكل غيره ليرمي عنه ، أثم لتركه الواجب من غير عذر ولزمه الهدي.

شروط صحة الرمي :

1.  أن يكون الرمي بحجرٍ ، فلا يجوز الرمي بشيءٍ آخر مثل الطين والمعدن ، ففي الصحيح من حديث جابر : " حتى أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات …. ".( مسلم : 2/892)

2.  أن تكون الحصيات في حجم حصى الخذف ، أي حصى صغار بحيث يمكن أن ترمى بإصبعين وهي ما كانت في حجم النواة ولا يكفي الصغير جدًا مثل الحمصة ويكره الرمي بالكبير ، ففي الصحيح من حديث جابر المتقدم : " فرماها بسبع حصيات …. مثل حصى الخذف

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

يوم النحر وما يجب فيه (ج+د: الحلق وطواف الإفاضة) ( الحج والعمرة : 25 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 16 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

يوم النحر وما يجب فيه(ج+ د : الحلق وطواف الإفاضة ) : (الحج والعمرة 25  من 35)

ويبدأ وقت الحلق من طلوع فجر يوم النحر ، بعد رمي جمرة العقبة ، والسنة أن يكون الحلق بعد ذبح الهدي، فيجب عليه حينئذ حلق شعر رأسه أو تقصيره، والحق أفضل من التقصير للذكر ، أما الأنثى فالواجب في حقها التقصير ، بأن تجمع شعرها وتقص منه قدر أنملة الأصبع أو قريباً من ذلك ، ففي الصحيح : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثاً ، قال وللمقصرين "( البخاري مع فتح الباري : 4/310) ، ويستحب قبل الحلق ، أن يُقَلِّمَ الحاجّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ولحيته ويزل شعر عانته وإبطيه ، قال تعالى :{ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوَّفُوا بالبيتِ العتيق }.( سورة الفتح : الآية 27)

رابعاً : طواف الإفاضة :

فإذا حلق الحاج رأسه يندب له أن يخرج إلى مكة يوم النحر في ثوبي إحرامه لطواف الإفاضة فإن لبس ثيابه المعتادة قبل الطواف فلا شيء عليه ، لأنه تحلل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة ، ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر "( البخاري مع فتح الباري : 4/316) ، ويجوز تأخير الطواف للزحمة أو غيرها ، إلى أن يتيسر ذلك والأفضل أن يكون الطواف قبل أن تخرج أيام منى. ومن طاف طواف الإفاضة ، فقد تحلل من إحرامه وجاز له فعل كل ما كان ممنوعاً منه ، حتى الجماع والصيد ، ففي الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال : " لا يمسّ أحدٌ نساءً ولا طيباً حتى يطوف بالبيت " ، والسنّة أن ترتب الأشياء الأربعة التي تفعل يوم النحر على هذا النحو السابق : الرمي ، ثم النحر ، ثم الحلق ، ثم الطواف ، ومن خالف هذا الترتيب أساء بتركه السنة ، ولا شيء عليه ، إلا في حالتين عند علمائنا :

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

يوم النحر وما يجب فيه (ب: ذبح الهدي) ( الحج والعمرة : 24 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 14 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

يوم النحر وما يجب فيه(ب : ذبح الهدي ) : (الحج والعمرة 24  من 35)

والهدي ما يُذبح من النَعَمِ في حجٍ أوعمرة تقرُّباً إلى الله تعالى ليتصدق به على المساكين ، فمن وجب عليه هدي لترك واجب من واجبات الحج أو أراد أن يتطوع به قربةً لله عز وجل ، فيندب له ذبحه يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة قبل الظهر ، قال الله تعالى : { والبُدنَ جَعلناها لكم من شَعائِرَ الله لكم فيها خيرٌ فاذكروا اسم الله عليها صوآف فإذا وَجَبَتْ جُنوبها فكُلُوا منها وأَطْعِمُوا القانِعَ والمُعتّر كذلك سخرناها لكُم لعلكم تشكرون }.( سورة الحج : الآية 36)

 

أما عن ذبح هدي التمتع فالصحيح الذي اختاره غير واحد من المحققين أنه يجوز ذبح هدي التمتع قبل الإحرام بالحج ، لما جاء في صحيح مسلم من قول الراوي " فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي".( مسلم : حديث رقم 1318)

شروط صحة الهدي :

يشترط لصحة الهدي ما يلي :

1.  أن يُشتَرَى من الحِلّ ويدخل به إلى الحرم ، أو يشترى من الحرم فيخرج به إلى الحل قبل ذبحه ، فلابد فيه من الجمع بين الحل والحرم(وروي : إذا اشترى في الحرم وذبح فيه أجزأ ، ولو لم يخرج به إلى الحل. ( مواهب الجليل : 3/185 )) اقتداءً بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

2.  نحره نهارًا في أي يوم ، ابتداءً من فجر يوم النحر إن كان هدي حج فإن كان في عمرة فشرطه أن يذبح بعد تمام سعي العمرة ، والعام كله وقت للنحر.

3.    أن تتوفر فيه شروط الأضحية ، من حيث سنه وسلامته من العيوب.

سنن الهدي :

1.    إشعار الهدي وتقليده وتجليله.( الشرح الكبير : 2/85)

2.    الوقوف بالهدي واصحابه عند حضور المشاعر ، وهي عرفة ومزدلفة ومنى.

3.  ذبح الهدي بالمروة إن ذبح بمكة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وهو عند المروة : " هذا المنحر "( الموطأ : 393) ، ويجوز النحر في أي مكان في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم : " وكل فجاج مكة وطرقها مَنْحَر "( الموطأ : 393) ، وإذا ذبح الهدي بمنى فالأفضل ذبحه عند الجمرة الأولى ، ويجوز النحر في منى في أي مكانٍ منها.

4.  الأفضل في الهدي ذبح ما كثر لحمه ، لسد حاجة الفقراء ، فأفضل الإبل ثم البقر ، ثم الضأن ، ثم المعز ، والذكر خير من الأنثى وكذلك ما كان أكثر سمناً ، قال تعالى : { ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب }.( سورة الحج : الآية 32)

خلاصة في موجبات الهدي :

من ترك واجباً من واجبات الحج الآتية لزمه هدي ، وهي :

1.          الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمن يريد دخول مكة لأحد النسكين.

2.          ترك التلبية تركاً كاملاً من أول الإحرام إلى آخره ، أو تركها من أول الإحرام إلى أن يمضي يوم أو ما قاربه.

3.    ترك ركعتي الطواف الواجب إلى أن يرجع الحاج إلى بلده ، أو فعلهما بعد الطواف بوضوء جديد لمن انتقض وضوؤه بعد الطواف ، ولم يُعِد معهما الطواف ، واستمر على ذلك حتى رجع إلى بلده.

4.         

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

يوم النحر وما يجب فيه (أ. رمي جمرة العقبة ): ( الحج والعمرة : 23 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 12 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

يوم النحر وما يجب فيه(أ : رمي جمرة العقبة ) : (الحج والعمرة 23  من 35)

يوم النحر هو يوم الحج الأكبر ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر : " هذا يوم الحج الأكبر "( البخاري مع فتح الباري : 4/325) ، ولعله سُمِّي كذلك لكثرة ما فيه من أعمال ، ففيه الوقوف بالمشعر الحرام ، والقدوم إلى منى ، ورمي جمرة العقبة ، ونحر الهدي والحلق والذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة ، والرجوع منها إلى منى ، والسنّة في هذه الأعمال أن تكون مرتبة ، الأول فالأول ، وفيما لي تفصيل ما يتعلق بها من أحكام :

أولاً : رمي جمرة العقبة :

وتسمى الجمرة الكبرى ، وهي التي إلى جهة مكة من الجمار ، وهي الحد بين مكة ومنى ، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة ، فإذا بات الحاج في مزدلفة كما هو السنة ، وصل منى بعد شروق الشمس ، فيندب له أن يتجه رأساً عند قدومه منى إلى جمرة العقبة ، فيرميها قبل أن ينزل محل سكناه إن كان لا يشق عليه ذلك ، ففي الصحيح من حديث جابر : " حتى أتى بطن مُحَسّر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات "(

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الخروج من عرفة إلى المزدلفة ( الحج والعمرة : 22 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 10 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

الخروج من عرفة إلى المزدلفة : (الحج والعمرة 22  من 35)

فإذا تحقق الناس من غروب الشمس يوم عرفة خرجوا إلى مزدلفة بالسكينة والوقار ، قبل أن يصلوا لأن السنّة تأخير صلاة المغرب وجمعها مع صلاة العشاء في مزدلفة ، ففي الصحيح : " فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة "( مسلم : 2/891 وشنق للقصواء : أي شد زمامها فكفها عن الإسراع) ، وفي رواية : " عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع ".( البخاري مع فتح الباري : 4/269 ، والإيضاع : الإسراع)

وإذا تحقق القادم إلى المزدلفة أنه دخل حدود مزدلفة واجتاز العلامة المنصوبة لها ، فيجب عليه أن ينزل ، ويجوز له النزول في أي مكان منها فقد قال صلى الله عليه وسلم : " وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف "( مسلم : 2/893) ، وليحذر أن يقف به أصحاب السيارات قبل دخول مزدلفة تفادياً للزحمة ، فإن النزول بمزدلفة واجب ، يأثم تاركه ، ويلزمه هدي ، ولا يكفي النزول قبلها ، أو بعدها في منى. والنزول الواجب هو بقدر الراحة وحط الرحال وأكل شيئٍ خفيف.

سنن النزول بالمزدلفة :

1. الجمع بين الصلاتين :

وهما صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بعد دخول وقت العشاء ، بأذانين وإقامتين ، كما روي عن عمر بإسنادٍ صحيح ، وعن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه في البخاري(بخاري مع فتح الباري : 4/271) ، هذا إذا وصل القادم إلى المزدلفة في وقت صلاة العشاء فإن تأخر وصوله بسبب الزحمة ، وخاف فوات وقت الصلاة قبل وصوله ، جمع وقصر في المكان الذي هو فيه ، ويقصر الحجاج العشاء إلا أهل مزدلفة فلا يقصرون ، ويبدؤون بالصلاة قبل الأكل ، ففي الصحيح عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مندوبات الوقوف بعرفة وسننه : ( الحج والعمرة : 21 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 8 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

مندوبات الوقوف بعرفة وسننه : (الحج والعمرة 21  من 35)

1. الاغتسال :

وذلك قبل الزوال ، ولو حائض ونفساء ، ويكون اغتسالاً خفيفاً من غير دلك وإنقاء لأن المحرم لا يدلك ولا ينقي.

2. الخطبتان :

وهما بعد الزوال يُعلّم الإمام فيهما الناس ما بقي عليهم من مناسك الحج وما يحتاجون إليه ، والسنّة فيهما التقصير ، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج يوم عرفة : " إن كنت تريد أن تصيب السنّة اليوم فاقصر الخطبة وعجِّل الوقوف ".( البخاري مع فتح الباري : 2/61

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أركان الحج : (الركن الرابع: الوقوف بعرفة) ( الحج والعمرة : 20 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 6 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

أركان الحج (الركن الرابع: الوقوف بعرفة) : (الحج والعمرة 20  من 35)

في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من يومٍ أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عزّ وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء "( ابن ماجه : 2/1003) ، وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما رُئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر قيل : وما رأى يوم بدرٍ يا رسول الله ، قال : أما إنه قد رأى جبريل يَزُع الملائكة ".( الموطأ : 422 ، ويزع الملائكة أي يصيبهم ويصفهم للقتال ، ولذلك خذل الشيطان المشركين يوم بدرٍ وفر قائلاً كما أخبر عنه القرآن : { إني أرى ما لا ترون })

والوقوف بعرفة منه ما هو ركن يفوت الحج بفواته ومنه ما هو واجب ، والوقوف بعرفة يلزم بتركه هدي ، فوقت الوقوف الذي هو ركن ، يبدأ عند علمائنا من غروب الشمس ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر ، وأقل ما يكفي منه هو حضور لحظة بقدر الطمأنينة مقدار الجلسة بين السجدتين ، وسواءً كان الحاضر لعرفة واقفاً أو جالساً أو راكباً وسواءً كان صحيحاً أو مريضاً ولو مغمى عليه ، وسواء كان عالماً بوجوده في عرفة ، أو غير عالم بالمكان ، إلا المار بعرفة دون أن يستقر بها ، فلابد أن يكون عالماً أن المكان عرفة عند مروره به ، ولابد له كذلك من النية ، وإلا فلا يكفيه مجرد المرور ، دون استقرار. ووقت الوقوف الواجب الذي يلزم بسبب تركه هدي ولا يفسد الحج بتركه ، هو من ظهر اليوم التاسع إلى الغروب فمن فاته وقوف عرفة نهارًا يوم التاسع قبل المغرب لزمه هدي ، إذا لم يكن له عذر يمنعه من الحضور.( وذهب جمهور العلماء إلى أن الوقوف يبدأ من ظهر اليوم التاسع إلى فجر يوم العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوقوف عند زوال الشمس ومال إلى هذا جماعة من علمائنا منهم ابن عبد البر وابن العربي.  

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

سنن السعي وآدابه : ( الحج والعمرة : 19 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 4 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

سنن السعي وآدابه : (الحج والعمرة 19  من 35)

1. تقبيل الحجر الأسود :

بعد صلاة ركعتي الطواف ، وقبل الخروج إلى المسعى إن تيسر ذلك ولم يشتد الزحام ، ففي الصحيح في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم " ثمّ رجع إلى الرّكن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا … ".( مسلم : 2/888)

2. طهارة الحدث والخبث :

ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت : " افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري "( البخاري مع فتح الباري : 4/250) ، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الطواف ، فدل على أن الطهارة ليست شرطاً في السعي بين الصفا والمروة ، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما :" إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ، فلتسع ".( السنن الكبرى : 5/96)

وكانت الطهارة مندوبة لأنها الأليق بأداء الشعيرة ، ومن انتقض وضوءه أثناء السعي ، يندب له أن يجدد وضوءه ويبني على ما فعل قبل الوضوء.( مدونة الفقه المالكي : 2/136)

3. الشرب من ماء زمزم قبل الخروج إلى المسعى :

4. الصعود على الصفا وعلى المروة في الأشواط كلها :

والوقوف للذكر والدعاء ويكون الواقف مستقبلاً للكعبة ، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عَبْدَهُ وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثُمّ نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ".( مسلم : 2/888)

5. الإسراع بين العمودين الأخضرين في الأشواط كلها :

ذهاباً ورجوعاً ، ففي الصحيح في وصف سعي النبي صلى الله عليه وسلم : " ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا "( مسلم : 2/888) ، وهذا الإسراع خاص بالرجال دون النساء ، مثل الرمل في الطواف.

6. ستر العورة :

ويندب ستر العورة أثناء السعي ، فمن سقط إزاره أثناء السعي وانكشفت عورته لا يفسد سعيه ، إذ لم يرد ما يدل على وجوب ستر العورة في السعي ، وكان الستر صفة كمال في السعي ، لأنه الأليق بأداء الشعيرة.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أركان الحج : (الركن الثالث) : السعي بين الصفا والمروة) : (الحج والعمرة : 18 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 2 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

أركان الحج (الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة) : (الحج والعمرة 18  من 35)

أصل مشروعية السعي بين الصفا والمروة في الجح :

ما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام لمّا ترك ابنه إسماعيل عليه السلام مع أمه هاجر ، وحيدين في مكة ، ونفذ ما معهما من الزاد القليل والماء وعطش الابن ، قامت هاجر ، وهي تنظر إلى رضيعها يتلوى ، فصعدت الصفا ، وكان أقرب جبل إليها ، تنظر هل ترى أحد يغيثها ، ثم سعت حتى أتت المروة ، فقامت عليها ، نظرت هل ترى من أحد مرة أخرى ، ففعلت ذلك سبع مرات ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فذلك سعي الناس بينهما ".( البخاري مع فتح الباري : 7/209)

والدليل على أن السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج قول الله تعالى : { إن الصفا والمروةَ من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوَّف بهما }( سورة البقرة : الآية 158) ، فإخبار الله تعالى بأن الصفا والمروة من الشعائر دليل على وجوب السعي بينهما ، ويدل على ذلك أيضاً أن السعي هو من الشعائر التي أدّاها خليل الله إبراهيم ، قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم : { وأرنا مناسكنا }( سورة البقرة : الآية 128 ، وانظر المقدمات : 1/386) ، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته ، قال تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً }.(النحل : 23)

شروط صحة السعي :

يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ، سواءً كان في حجٍ أو عمرة ما يلي :

1. تقدم طواف صحيح :

أن يسبق السعي طواف " صحيح " بين الصفا والمروة ، سواءً كان نفلاً ، أو فرضاً ، ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " قدم النبي فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة "( البخاري : حديث رقم ( 396 )) ، وقد قال الله تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة }.( البخاري مع فتح الباري : 4/233)

2. البدء بالصفا :

وذلك بأن تكون بداية السعي من الصفا ، والانتهاء من المروة ، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب(هو باب بني مخزوم وهو باب الصفا وخرج منه لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا) إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : { إن الصفا والمروة من شعائر الله }(البقرة : 158) ، وقال : أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه.( مسلم : 2/888) ومن بدأ السعي بالمروة ألغى الشوط الأول ، الذي بدأه من المروة ، وابتدأ عد الأشواط من الصفا وبعد الذهاب شوطاً والرجوع شوطاً آخر ، حتى يتم السبع أشواط ويكون عندها قد وقف أربع مرات على الصفا وأربع مرات على المروة.

3. تتابع الاشواط :

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

سنن الطواف وآدابه : ( الحج والعمرة : 17 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 31 ديسمبر 2007 الساعة: 01:01 ص

سنن الطواف وآدابه : (الحج والعمرة 17  من 35)

1. تقبيل الحجر الأسود :

وذلك عند بداية الطواف وفي كل شوط ، مع التكبير ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَبَّلَ الحجر ، وقال : " إنِّي أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُقبّلك ما قبّلتك "( البخاري : 4/221)، وتقبيل الحجر مندوب إليه ما لم يترتب عليه أذىً للنفس أو للآخرين ، أو يترتب عليه التصاق أجساد الرجال والنساء في المدافعة حوله ، فإذا ترتب عليه شيء من ذلك فينبغي تركه ، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه كان يزاحم عليه حتى يترقى ، وروي عن ابن عباس كراهة المزاحمة ، وقال : لا يؤذي ، ولا يُؤذَى " وهذا أولى ، فإن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة.

2. استلام الركن اليماني باليد :

وذلك في كل شوط عندما يمر به الطائف ، بأن يضع يده عليه ويضعها على فيه ، ولا يقبله بفمه ، ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الرّكنين اليمانيين(البخاري : 4/220) ، ولذلك يكره استلام الركنين الشاميين ( الشامي والعراقي ).

3. الخبب ، أو الرمل :

وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، في الثلاثة الأشواط الأولى لغير النساء ن وذلك في طواف القدوم ، وفي العمرة لمن أحرم بها من الحل ، سواء كان من الميقات أو من التنعيم ، وفي طواف الإفاضة لمن فاته طواف القدوم. أما من طاف طواف القدوم فلا يندب له الإسراع في طواف الإفاضة وكذلك لا يندب الإسراع في طواف الوداع ، أو في طواف تطوع ، ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أوّل ما يقدم سعي ثلاثة أطواف ومشي أربعة "( مسلم : 2/920) ، ولا تطالب النساء به ، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : " يا معشر النساء ، ليس عليكن رمل بالبيت لّكُنّ فينا أسوة ".( السنن الكبرى : 5/84 ، والشرح الكبير : 2/41 ، 43)

4. الدعاء أثناء الطواف :

ويكون مع الخشوع وحضور القلب ، وتكره قراءة القرآن في الطواف ما عدا آيات الدعاء ، وتكره كذلك كثرة الكلام ، وليس في الطواف دعاء مخصوص لابد منه ، بل يدعو الإنسان بما يحضره ، وأحسن الدعاء ما كان بجوامع الكلم مما ورد في الكتاب والسنة وكان صادرًا من القلب ، لا مجرد ترداد باللسان وليكثر الطائف من : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، فقد كان عمر يلزمها عند الطواف وفي حديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين : " ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

واجبات الطواف : ( الحج والعمرة : 16 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 29 ديسمبر 2007 الساعة: 01:01 ص

واجبات الطواف : (الحج والعمرة 16  من 35)

من ترك واجباً من واجبات الطواف الآتية لزمه هدي إذا لم يُعد طوافه أو يأت بما تركه. فإن أتى بما تركه ، أو أعاد طوافه ، فلا يلزمه شيء. وهذه الواجبات هي :

1. البدء من الحجر الأسود :

لما تقدم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه باستلام الحجر(مسلم : 2/893) ، ومن ابتدأ طوافه بعد الحجر ، أو قبله يجب أن يلغي ما مشاه قبل أن يصل الحجر ، ويبتدئ عد أشواطه من بداية الحجر ، فإن لم يفعل ذلك واكتفى بسبعة أشواط ليست بدايتها من الحجر الأسود لزمه هدي.

2. المشي في الطواف للقادر :

لما جاء في الصحيح : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لّمَّا قَدِمَ مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فَرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً "(

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

شروط صحة الطواف : ( الحج والعمرة : 15 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 27 ديسمبر 2007 الساعة: 01:01 ص

شروط صحة الطواف : (الحج والعمرة 15  من 35)

ويشترط لصحة الطواف بجميع أنواعه ما يلي :

1. أن يكون سبعة أشواط :

ففي الصحيح من حديث ابن عمر قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يَقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يَقْدُمَ يَخُبُّ ثلاثة أطواف من السبع "( مسلم : 2/920 ، والخب إسراع المشي مع تقارب الخطى) ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لتأخذوا عني مناسككم " فمن نقص شوطاً أو بعض شوطاً يجب أن يأتي به ، إن لم يطل الفصل ن فإن طال الفصل وجب أن يعيد الطواف كله، وإن شك الطائف أثناء الطواف ، هل طاف ستاً ، أو سبعاً مثلاً ، بنى على الأقل احتياطاً ، لأن الزيادة لا تفسد الطواف حتى لو زاد ، أما النقص عن سبعة أشواط فيفسد الطواف.

2. الطهارة بنوعيها :

وهي الوضوء ، وإزالة النجاسة ، ففي الصحيح من حديث عائشة : رضي الله عنها : " أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت "( فتح الباري : 4/243) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لتأخذوا مناسككم "( مسلم : 2/940) ، ولأن الطواف مثل الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الكلام فيه غير ممنوع(حديث الطواف مثل الصلاة خرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك : 1/459 ، وقد روي موقوفاً على طاووس ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحيح وقفه : نصب الراية : 3/57) ، فيشترط فيه من الوضوء وإزالة النجاسة ما يشترط في الصلاة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة :" لا تطوفي بالبيت حتى تطهري "( البخاري : 305) ، فمن انتقض وضوؤه أثناء الطواف ، أو أصابته نجاسة ، أو تذكر أنها في ثيابه وجب علي أن يقطع طوافه ، ويتطهر ويبدأ من جديد.(

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أركان الحج (الركن الثاني: الطواف) : ( الحج والعمرة : 14 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 25 ديسمبر 2007 الساعة: 01:01 ص

أركان الحج (الركن الثاني: الطواف) : (الحج والعمرة 14  من 35)

الطواف في الحج ثلاثة أنواع :

1.    طواف القدوم :

وحكمه أنه واجب ، من تركه من غير عذرٍ أثِمَ ، ولزمه هدي ، وطواف القدوم أول شيء يلزم الحاج فعله إذا قدم مكة ، ففي الصحيح : أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف.( فتح الباري : 4/223)

ويجب طواف القدوم على من أحرم من الحل بالحج مفردًا ، أو أحرم قارناً بالحج والعمرة معاً ، بشرط أن يكون معه متسعٌ من الوقت قبل الوقوف بعرفة فإن خشي فوات الوقوف بعرفة تركه ولا شيء عليه ، ولا يجب طواف القدوم على من أحرم بالحج من داخل الحرم ، ولا على من أحرم بالعمرة ، لأنه مستغني عنه بطواف العمرة. ولا يجب طواف القدوم كذلك على المرأة الحائض إذا استمر حيضها إلى وقت الوقوف بعرفة ، ولا شيء عليها ، لعذرها بالحيض(الشرح الكبير : 2/34) ، ويجوز للمرأة أن تستعمل دواءً يؤخر الحيض لتتمكن من الطواف ، ومن لا يجب عليه طواف القدوم ممن ذكر ، يجب عليه أن يؤخر السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة فإن قدمه وسعى بعد طواف تطوع ، لزمه هدي ، إذا لم يُعِد السعي مرة أخرى بعد طواف الإفاضة.( المرجع السابق)

2.    طواف الإفاضة :

وهو الركن الذي لا يتم الحج بدونه ؛ قال تعالى : { وليطّوّفُوا بالبيتِ العتيق }.( سورة الحج : الآية 29) وقت طواف الإفاضة يبتدئ من فجر يوم النحر ، ومن فعله في المدة من يوم النحر إلى نهاية شهر ذي الحجة فلا شيء عليه ومن أخره إلى ما بعد ذي الحجة صح طوافه في أي وقت أتى به بعد ذلك ، ولزمه هدي ، والأفضل أن يؤدى طواف الإفاضة قبل أن تخرج أيام منى(

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

سنن الإحرام وآدابه : ( الحج والعمرة : 13 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 23 ديسمبر 2007 الساعة: 01:01 ص

سنن الإحرام وآدابه : (الحج والعمرة 13  من 35)

يسن للإحرام ما يلي :

1. الاغتسال قبل الإحرام :

وصفة الاغتسال كصفة الغسل من الجنابة ، فقد جاء عن ابن عمر قوله : " إن من السنة ان يغتسل إذا أراد أن يحرم ، وإذا أراد أن يدخل مكة "( السنن الكبرى : 5/33) ، وجاء في الصحيح : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " نفست أسماء بنت عُميس بمحمد بن أبي بكر بالشجر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهلّ "( المصدر السابق : 5/32) ، ويندب أن يكون الاغتسال متصلاً بالإحرام قدر الإمكان ويجوز الفصل بما لابد منه للمحرم ، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وتجرد ، ولبس ثوبي إحرامه ، ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى وأحرم.( مسلم : 2/869)

2. إزالة الشعث قبل الإحرام :

وذلك يكون بتقليم الأظافر وقص الشارب ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، ويندب إبقاء شعر الرأس وعدم حلقه ، طالباً للشعث في الحج ، فإن الشعث في الحج صفة محمودة ، وقد جاء في الحديث أن البارئ – سبحانه وتعالى - يوم عرفة يقول : " انظروا لعبادي شعثاً غبرًا ، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم ".( موارد الظمآن : 240

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn