أدعوك لكي تقرأ فقط ، لا لكي تعلق

بدأت المدونة بتاريخ (09/05/2007 م)0


مكروهات الأضحية ( الحج والعمرة : 35 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 5 فبراير 2008 الساعة: 01:01 ص

مكروهات الأضحية : (الحج والعمرة 35  من 35)

1.  يكره جز صوف الأضحية قبل الذبح لما فيه من إنقاص حسن هيأتها وجمالها ، إلا إذا كان الجز قبل الذبح بمدة كافية لأن ينبت صوف جديد مثل الأول أو قريب منه ، فلا يكره الجز حينئذ.

2.    يكره شرب لبن الأضحية وبيع ما جز من الصوف على الصفة المكروهة السابقة.

3.    يكره أن يوكل على ذبح الأضحية تارك الصلاة وإذا ذبحها تارك الصلاة تندب إعادتها.

4.    يكره إطعام غير المسلم من الأضحية.

5.    يكره التغالي والمبالغة في ثمن الأضحية وكذلك الإكثار من عدد الضحايا خوف المباهاة بها والمفاخرة.

6.  تكره الأضحية عن الميت ، فلا يضحي الإنسان عن أبوية بعد موتهما بل يتصدق عنهما إن أراد الثواب وكذلك لا يضحى عن حمل لم يولد، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيء من ذلك.( الموطأ : 487 ، ومواهب الجليل : 3/243)

7.  إبدال الأضحية بعد شرائها بشاة أقل منها لأنه رجوع في شيء نوي به التقرب إلى الله ، فمن أراد أن يبدل أضحيته لا يبدله إلا بخيرٍ منها ، وإذا اختلطت الأضاحي بعد الذبح ولم يعرف الشخص أضحيته من أضحية غيره فليأخذ كل واحد أضحيته ويتراض مع غيره وتجزيه وله أكلها.(

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ذبح الأضحية ومندوبات الأضحية والمضحي : ( الحج والعمرة : 34 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 3 فبراير 2008 الساعة: 01:01 ص

ذبح الأضحية ومندوبات الأضحية والمضحي : (الحج والعمرة 34  من 35)

ذبح الأضحية نهارًا :

وذلك لقول الله تعالى : { ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام }.( سورة الحج : الآية 28)  فقد ذكر الله تعالى الأيام للذبح ، ولم يذكر الليالي ، والهدايا والضحايا حكمها واحد ، وأيام الذبح ثلاثة هي الأيام المعلومات التي ذكرتها الآية ( أول أيام النحر واليومان بعده ).

يبدأ وقت الذبح في اليوم الأول ضحى بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد ويذبح أضحيته.( فتح الباري : 12/118) ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر مَن فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدّمه لأهله ليس من النسك في شيء.( البخاري : 12/98) وفي اليوم الثاني والثالث يبدأ وقت الذبح من الفجر إلى المغرب ، والأفضل أن يكون بعد ارتفاع الشمس وحل النافلة. ويشترط في الأضحية أن يكون الذابح مسلماً لأن الأضحية قربة والكافر ليس من أهل القربة.

المندوبات العامة لللأضحية والمضحي :

1. ترك المضحي قص الشعر :

ندب لمن يريد أن يضحي ترك حلق الشعر من سائر بدنه ، كذلك ترك تقليم أظافره ، وذلك من أول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ".( مسلم : 3/1566

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

شروط صحة الأضحية : ( الحج والعمرة : 33 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 1 فبراير 2008 الساعة: 01:01 ص

شروط صحة الأضحية : (الحج والعمرة 33  من 35)

يشترط لصحة الأضحية ما يلي :

السلامة من العيوب ، وذلك لحديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يُتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال : أربعاً ، وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : العرجاء البين ضلعها ، والقوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي ".( الموطأ : 482 ، والتي لا تنقى هي العجفاء التي لا مخ في عظامها ، وانظر التاج والإكليل : 3/242 ، وحاشية العدوي : 2/525)

وفي ما يلي تفصيل العيوب التي تجب السلامة منها ولا تصح معها الأضحية :

1.  المرض الشديد وهو ما لا تتصرف معه الشاة المريضة تصرف السليمة بخلاف المرض الخفيف فليس عيباً تجب السلامة منه.

2.    البشم الشديد.

3.    الجرب البيّن.

4.    الجنون الدائم ، أما إذا غير دائم فلا يضر.

5.    العجفاء الهزيلة التي لا مخ في عظامها.

6.    العرجاء التي لا تلحق بالشياه في سيرها.

7.  العوراء التي ذهب بصر إحداى عينيها بصفةٍ كاملة وكذلك إذا ذهب أكثر البصر ،ولو كانت صورة العين سليمة فإذا كان بالعين بياض لا يمنع البصر أجزأت.( الشرح الكبير : 2/120)

8.    البتراء التي لا ذَنَبَ لها ، سواء وُلِدَتْ مقطوعة ، أو قُطِعَ بعد ذلك.( التاج والإكليل : 3/141)

9.    البكماء فاقدة الصوت ، بصفة دائمة ، لا ما إذا كان الفقد لعارض كالناقة بعد حملها فإن فقد صوتها لا يضر.

10.     الصمعاء ، وهي صغيرة الأذنين جدًا من أصل الخلقة.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الأضحية وحكمها وفضلها : ( الحج والعمرة : 32 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 30 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

الأضحية وحكمها وفضلها : (الحج والعمرة 32  من 35)

الأضحية : هي ما يذبح أيام عيد الأضحى من الأنعام تقرباً إلى الله تعالى ، وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية للهجرة.( فتح الباري : 12/98)

حكمها :

الأضحية سنّة مؤكدة من سنن الإسلام للقادر عليها ، الذي لا تجحف بماله ، أما من تجحف بماله وتؤثر على نفقته ويحتاج إلى صرف ثمنها أثناء السنة ، فلا يطالب بها ، قال الله تعالى : { فصلّ لربك وانحر }( سورة الكوثر : الآية 2) ، وأصل التقرب إلى الله بالذبيحة يرجع إلى ما أخبر به القرآن في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه ( إسماعيل ) ، وقد كافأه الله تعالى حين صدق الرؤيا وأراد التنفيذ ، وأسلم ابنه للذبح فناداه عز وجل : { أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا إنّا كذلك نجزي المحسنين * إن هذا لهو البلاء المبين * وفديناه بذبحٍ عظيم }( سورة الصافات : الآيات 104- 107 ، والمقدمات : 1/431) وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين(البخاري : 12/114) وقال عبد الله بن عمر عن الأضحية : هي سنّة ومعروف ويدل على عدم وجوبها أنه قد نقل عن أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما تركها في بعض الأوقات خوفاً من اعتقاد الناس بوجوبها.

ويطالب بالأضحية الحر المسلم – سواءً كان صغيرًا أم كبيرًا ذكرًا أم أنثى مقيماً أم مسافرًا – عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أقاربه فيضحي الرجل عن أولاده الصغار الفقراء إلى البلوغ إن كان ذكورًا وإلى الزواج إن كانوا إناثاً ، ويضحي كذلك عن أبويه الفقيرين ولا يطالب بها الزوج عن زوجته لأن وجوب نفقة الزوجة على زوجها بسبب المصاهرة وليست بسبب القرابة ومن كان يوم العيد محرماً بالحج لا يطالب بالأضحية وإنما السنّة في حقه الهدي كما تقدم.(

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أركان العمرة ومفسدات الحج والعمرة : (الحج والعمرة : 31 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 28 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

أركان العمرة ، ومفسدات الحج والعمرة : (الحج والعمرة 31  من 35)

العمرة لها ثلاثة أركان : الإحرام والطواف والسعي ، وأحكامها كأحكام الحج فيما يتعلق بهذه الأركان الثلاثة من شروط وواجبات وآداب وممنوعات ، وصفتها أن ينوي الإنسان العمرة عند مكان الإحرام بعد أن يفعل متطلبات الإحرام التي مرّ ذكرها في الحج ويلبي حتى يصل البيت فيطوف ناوياً طواف العمرة ويصلي ركعتي الطواف ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيسعى سبعة أشواط ناوياً سعي العمرة ثم يحلق رأسه أو يقصره ويلبس ثيابه وقد انتهت عمرته.( واجبات الإحرام : 104)

مفسدات الحج والعمرة :

يفسد الإحرام بالحج أو العمرة بواحد من أمرين :

1.    الجماع : الذي يوجب الغسل.

2.  خروج المني : باللذة المعتادة بسبب قبلة أو ملاعبة أو ضم أو بسبب استدعائه باليد أو استدامة تفكر أو نظر إلى ما يشتهي(الشرح الكبير : 2/68) ، قال الله تعالى : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }.( سورة البقرة : الآية 197)

ويفسد الحج بالجماع وما في معناه مما تقدّم في حالتين :

1.    إذا حصل ذلك قبل يوم النحر سواء فعل المحرم شيئاً من أعمال الحج أو لم يفعل.

2.    إذا وقع في يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة ولا يفسد الحج بالجماع في حالتين :

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

العمرة وفضلها : ( الحج والعمرة : 30 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 26 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

العمرة وفضلها : (الحج والعمرة 30  من 35)

العمرة في اللغة : الزيارة.

وفي الشرع : قصد الكعبة للنّسك وهو الطواف والسعي.

جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ".( البخاري : 4/347

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الفدية وأنواعها : (الحج والعمرة : 29 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 24 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

الفدية وأنواعها : (الحج والعمرة 29  من 35)

الفدية : صيام أو صدقة تكون لفعل بعض المنهيات وقت الإحرام ، وقد تقدم بيان ما تجب فيه الفدية عند ذكر ممنوعات الإحرام ، وعند ذكر الأشياء التي تكره للمحرم والتي تباح له ، قال الله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك }. والفدية هي واحد من ثلاثة أشياء على التخيير كما ذكر القرآن :

1.  الصيام : وهو صيام ثلاثة أيام ، ويجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم ، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة.

2.  الصدقة : والمراد بها التصدق على ستة مساكين لكل مسكين مُدّان من غالب قوت البلد وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده.

3.  ذبح شاة : للتصدق بها على الفقراء ، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها ويجوز ذبحها في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد.

متى تتحد الفدية؟

تتحد الفدية في الآتية :

1.  إذا ظن المحرم إباحة المحظورات التي فعلها أثناء الإحرام وكان مستندًا إلى أمرٍ قوي مثل ما إذا فسد حجه أو عمرته بجماع فظن أنه لا يجب عليه إتمام الإحرام الفاسد ففعل أمورًا منهياً عنها قبل إتمام حجه الفاسد كأن حلق ، وقلّم أظافره ولبس ثيابه فتلزمه فدية واحدة على الجميع ومثل من طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة من غير وضوء معتقدًا أنه قد تحلل من إحرامه فلا تلزمه فدية واحدة إذا علم بعد ذلك ببطلان طوافه وعدم تحلله. (الشرح الكبير : 2/67)

2.  إذا فعل المحرم عددًا من الممنوعات التي دعت الحاجة إليها في فور واحد متتالية كأن يكون غير قادر على التجرد من المحيط والمخيط فلبس الحذاء والقميص والسراويل وغطاء الرأس كل ذلك في وقت واحد فلا يلزمه حينئذ في جميع ما لبسه إلا فدية واحدة.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مباحات الإحرام (ما يباح فعله للمحرم) : (الحج والعمرة : 28 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 22 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

مباحات الإحرام (ما يباح فعله للمحرم) : (الحج والعمرة 28  من 35)

يجوز للمحرم فعل ما يأتي :

1.  غسل ثوب إحرامه بالماء من غير صابون إذا أصابته نجاسة ، وكذلك غسله ترفهاً إذا لم تكن به دواب كالقمل وغيره وكذلك يجوز إبدال ثوب إحرامه ولبس غيره إذا اتسخ.( الشرح الكبير : 2/57)

2.  غسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطر ويكره غسلهما بالصابون المعطر ، الذي تبقى منه رائحة في اليد.

3.  وضع لزقة ، أو عصابة على جرح وكذلك عصب الرأس كل ذلك جائز إذا كان لضرورة ولا يجوز لغير ضرورة وتجب الفدية بسبب ذلك والضرورة إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية إلا اللزقة الصغيرة إذا كانت في غير الوجه والرأس فلا فدية فيها.( الموطأ : 358 ، وحاشية الدسوقي : 2/58

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ممنوعات الإحرام : (الحج والعمرة : 27 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 20 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

ممنوعات الإحرام : (الحج والعمرة 27  من 35)

تحرم الأشياء الآتية على المُحرِم ، وهي أمور ترجع في جملتها إلى التزين والترفه المنافي للإحرام ، ومن فعل شيئاً منها لزمته الفدية ، عدا ثلاثة وهي الجماع فإنه يفسد الحج ، وعقد النكاح فهو حرام ، وصيد الحيوان البري حرام ويلزم فيه الجزاء كما يأتي وتفصيلاً كما يلي :

1.    لبس المحيط والمخيط.

2.    الجماع ومقدماته.

3.    عقد النكاح.

4.    ترفيه البدن من الطيب والدهان والزيت.

5.   إزالة الشعث : يحرم على المحرم إزالة الشعث فلا يتمشط ولا يغسل رأسه أو بدنه ولا يغتسل إلا من جنابة.( الشرح الكبير : 2/57)

6.   

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

وقت رمي الجمار وشروط صحتها وسننها (الحج والعمرة : 26 من 35 )

كتبها ابن الإسلام ، في 18 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص

وقت رمي الجمار ، وشروط صحتها ، وسننها : (الحج والعمرة 26  من 35)

وقت الرمي في الأيام المعدودات :

الرمي في أيام منى الثلاثة بعد يوم النحر ، له وقتان ، وقت أداء ، ووقت قضاء ، فوقت الأداء ، لكل يوم هو ما بين الزوال وغروب الشمس(ويرى بعض أهل العلم أنه يجوز الرمي بالليل لليوم السابق مع الإساءة إن كان التأخير لغير عذر ، ولا يلزم بسبب التأخير هدي. ( انظر فتح القدير : 2/185 )) ، ووقت القضاء لكل يوم ، من غروب يومه إلى غروب اليوم الرابع(المجموع شرح المهذب : 8/176) ، بما في ذلك جمرة العقبة فإنها تقضى كذلك إلى غروب اليوم الرابع والسنة في رمي الجمار في الأيام المعدودات ، أن يكون عقب الزوال ، قبل صلاة الظهر ، ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سُئل عن وقت الرمي فقال : كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا "( البخاري : 4/328) ، فمن أخر الرمي من غير عذرٍ إلى ما بعد غروب الشمس ، أثم ، ولزمه هدي ، ومن أخره إلى الوقت لعذر لزمه هدي كذلك ولكن لا إثم عليه.( الشرح الكبير : 2/52) والعاجز عن الرمي لمرض أو صغر أو عجز يجوز أن يرمي شخص آخر نيابةً عنه وللنائب أن يرمي عن نفسه الجمار الثلاثة ثم يرجع ويرمي عن موكله وهذا أفضل ، لأن التتابع في رمي الجمار من غير فاصلٍ مندوب ويجوز أن يرمي عند كل جمرة سبع حصيات عن نفسه وسبع حصيات عن غيره ، أو حصاة عن نفسه وحصاة عن غيره إلى أن يكمل ، وسواءً بدأ في ذلك بنفسه أو بدأ بغيره ، كل ذلك جائز.( ابن ماجه : 2/1010 ، والشرح الكبير : 2/52)

ومن لم يتول الرمي عن نفسه لزمه هدي ولا إثم عليه إن كان به عذر يمنعه ، فإن لم يكن له عذر يمنعه ووكل غيره ليرمي عنه ، أثم لتركه الواجب من غير عذر ولزمه الهدي.

شروط صحة الرمي :

1.  أن يكون الرمي بحجرٍ ، فلا يجوز الرمي بشيءٍ آخر مثل الطين والمعدن ، ففي الصحيح من حديث جابر : " حتى أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات …. ".( مسلم : 2/892)

2.  أن تكون الحصيات في حجم حصى الخذف ، أي حصى صغار بحيث يمكن أن ترمى بإصبعين وهي ما كانت في حجم النواة ولا يكفي الصغير جدًا مثل الحمصة ويكره الرمي بالكبير ، ففي الصحيح من حديث جابر المتقدم : " فرماها بسبع حصيات …. مثل حصى الخذف

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي