مباحات الإحرام (ما يباح فعله للمحرم) : (الحج والعمرة : 28 من 35 )
كتبهاابن الإسلام ، في 22 يناير 2008 الساعة: 01:01 ص
مباحات الإحرام (ما يباح فعله للمحرم) : (الحج والعمرة 28 من 35)
يجوز للمحرم فعل ما يأتي :
1. غسل ثوب إحرامه بالماء من غير صابون إذا أصابته نجاسة ، وكذلك غسله ترفهاً إذا لم تكن به دواب كالقمل وغيره وكذلك يجوز إبدال ثوب إحرامه ولبس غيره إذا اتسخ.( الشرح الكبير : 2/57)
2. غسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطر ويكره غسلهما بالصابون المعطر ، الذي تبقى منه رائحة في اليد.
3. وضع لزقة ، أو عصابة على جرح وكذلك عصب الرأس كل ذلك جائز إذا كان لضرورة ولا يجوز لغير ضرورة وتجب الفدية بسبب ذلك والضرورة إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية إلا اللزقة الصغيرة إذا كانت في غير الوجه والرأس فلا فدية فيها.( الموطأ : 358 ، وحاشية الدسوقي : 2/58)
4. وضع قطرة في الأنف أو الأذن أو العين من الدواء أو الزيت أو غير ذلك.
5. استظلال المحرم ببناء أو شجر أو ثوب بشرط أن لا يكون ملتصقاً برأسه ويجوز للمحرم حمل شيء من متاعه على رأسه لغير تجارة.
6. حك البدن باليد وينبغي الرفق عند حكه ، حتى لا يتسبب في إسقاط الشعر ، قد سئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم ، أيحك جسده ، قالت : نعم فليحككه وليشدد.( الموطأ : 358)
7. تنظيف الجرح ومداواته وإخراج المادة منه.
8. صب الماء على البدن للتبرد ، لا لإزالة الوسخ ، وإذا اغتسل المحرم لإزالة الوسخ والعرق فعليه فدية.
9. تقليم ظفر أو أكثر إذا انكسر وكان يؤذي صاحبه.
10. وضع قطنة في الأذن إذا احتاج إليها المحرم من غير طيب وتجب بسببها الفدية.( الشرح الكبير : 2/58)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : فقه العبادات | السمات:فقه العبادات
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج





































































