أدعوك لكي تقرأ فقط ، لا لكي تعلق

بدأت المدونة بتاريخ (09/05/2007 م)0


ذبح الأضحية ومندوبات الأضحية والمضحي : ( الحج والعمرة : 34 من 35 )

كتبهاابن الإسلام ، في 3 فبراير 2008 الساعة: 01:01 ص

ذبح الأضحية ومندوبات الأضحية والمضحي : (الحج والعمرة 34  من 35)

ذبح الأضحية نهارًا :

وذلك لقول الله تعالى : { ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام }.( سورة الحج : الآية 28)  فقد ذكر الله تعالى الأيام للذبح ، ولم يذكر الليالي ، والهدايا والضحايا حكمها واحد ، وأيام الذبح ثلاثة هي الأيام المعلومات التي ذكرتها الآية ( أول أيام النحر واليومان بعده ).

يبدأ وقت الذبح في اليوم الأول ضحى بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد ويذبح أضحيته.( فتح الباري : 12/118) ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر مَن فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدّمه لأهله ليس من النسك في شيء.( البخاري : 12/98) وفي اليوم الثاني والثالث يبدأ وقت الذبح من الفجر إلى المغرب ، والأفضل أن يكون بعد ارتفاع الشمس وحل النافلة. ويشترط في الأضحية أن يكون الذابح مسلماً لأن الأضحية قربة والكافر ليس من أهل القربة.

المندوبات العامة لللأضحية والمضحي :

1. ترك المضحي قص الشعر :

ندب لمن يريد أن يضحي ترك حلق الشعر من سائر بدنه ، كذلك ترك تقليم أظافره ، وذلك من أول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ".( مسلم : 3/1566)

2. إخراج الأضحية للمصلي :

ندب لكل من صلى العيد أن يخرج أضحيته ويذبحها بالمصلى ويتأكد الندب في حق الإمام ليعلم الناس ذبحه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى ".( البخاري : 12/104)

3. اختيار الأضحية :

يندب أن تكون الأضحية من جيد فحول الغنم حسنة المنظر والسمن سالمةً من العيوب الخفيفة التي تجزي معها الأضحية لخرق الأذن وشقها يسيرًا وككسر قرن برئ وأن يكون الفحل أقرن.

4. ذبح المضحي بنفسه :

يندب للمضحي أن يذبح أضحيته بيديه ولو امرأة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ويكره لمن يقدر على الذبح أن يوكل غيره(حاشية الدسوقي : 2/123) ، وقد أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن ".( البخاري : 12/115)

5. الجمع فيها بين الأكل والإهداء :

يندب للمضحي أن يجمع بين الأكل من الأضحية والصدقة والإهداء دون تحديد بثلث أو غيره ، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم أذن وقال : فكلوا وادخروا وتصدقوا "( مسلم : 3/1561) ، وقال تعالى : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير }.( سورة الحج : الآية 28)

6. ما تلد الأضحية قبل الذبح :

إذا ولدت الشاة المنوية ضحية قبل الذبح ن يندب ذبح ولدها أيضاً معها لأنه كان جزءًا منها عندما نويت قربة إلى الله تعالى ، وكان ذبحه مندوباً وليس واجباً.

7. عند ذبح الأضحية :

يُندب ما يأتي في مندوبات الزكاة عامةً وأن يقول المزكي بعد أن يسمي ويكبر الله : اللهم تقبل منا ، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : باسم الله ، اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ".( مسلم : 3/1007)

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : فقه العبادات | السمات:
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

عفواً، التعليقات ممنوعة لهذا الإدراج